السيد الخميني

365

كتاب البيع

جواز بيع المكيل بالوزن وبالعكس ثمّ إنّ البحث عن جواز بيع المكيل وزناً وبالعكس والتفصيل ، مبنيّ على كيفيّة الاستفادة من الأدلّة ، وأمّا الاعتبارات المذكورة في كلامهم ، فلا يصحّ الاعتماد عليها . فنقول : لا بدّ من الخروج عن عموم أدلّة تنفيذ العقود وإطلاقها ( 1 ) من دلالة دليل ، وورود مخصّص ومقيّد ، وليس في الباب إلاّ حديث « نهى النبيٍّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الغرر » ( 2 ) والروايات الدالّة على أنّ الجهل بالثمن مضرّ ( 3 ) المستفاد منها حال المثمن على ما تقدّم ( 4 ) ، وكذا ما تقدّم من رواية « دعائم الإسلام » ( 5 ) وإن كانت مرسلة ضعيفة ، وما دلّت على عدم صلوح البيع مجازفة كصحيحة الحلبيّ المتقدّمة ( 6 ) . وشئ منها لا يصلح لتقييد الأدلّة وتخصيصها ; فإنّ البيع بالمقاييس الرائجة ليس غرراً ، سواء كان الغرر بمعنى الجهل ، أو بمعنى الخطر ; ضرورة أنّ دليل الغرر ، لم يرد لردّ البيع بالمكاييل وتخصيصه بالموازين أو بالعكس ،

--> 1 - راجع البقرة ( 2 ) : 275 ، النساء ( 4 ) : 29 ، المائدة ( 5 ) : 1 . 2 - تقدّم في الصفحة 292 . 3 - وسائل الشيعة 18 : 80 و 81 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 23 ، الحديث 1 و 4 . 4 - تقدّم في الصفحة 353 - 354 . 5 - تقدّم في الصفحة 346 . 6 - تقدّم في الصفحة 354 .